الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بعض المزارعين إذا ما استوفى من الزرع يقوم بتأجير الأرض بما فيها بقايا الزرع للرعاة من أجل أغنامهم ، فهل هذا الفعل مشروع ؟ وجزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة ، ومعلوم أن بقايا الزرع هي عين مقصودة لا منفعة .

ونظير تلك المسألة في كلام الفقهاء استئجار الشجر لأخذ ثمرها أو الشاة لأخذ لبنها أو صوفها ، قال في منح الجليل : شرح مختصر خليل في الفقه المالكي : لا يجوز كراء شجر لأخذ ثمره أو شاة لأخذ لبنها أو نتاجها أو صوفها ، لأن فيه استيفاء عين قصدا .

وإذا كانت غاية الرعاة من الأرض هي رعي بقايا الزرع الموجود فيها ، أو رعيه مع ما يجاوره من الأعشاب فلا مانع من أن يتعاقدوا عليه مع صاحبه ، ولكن هذا العقد يسمى بيعا وليس إجارة .

وبيع مثل هذا النبات جزافا يشترط أهل العلم لجوازه شروط البيع بالجزاف وهي :

الأول : أن يرى حال العقد أو قبله إذا استمر على حاله إلى وقت العقد دون تغيير .

الثاني : أن يجهل المتبايعان معا قدره .

الثالث : أن يحزراه عند إرادة العقد عليه .

الرابع : ألا يكون كثيرا جدا لتعذر تقديره ولا قليلا جدا لأنه لا مشقة في معرفة قدره بالعد .

الخامس : ألا تقصد أفراده كما هو الحال في الثياب ونحوها ، بل يكون القصد في مجموعه ، فإن قصدت أفراده فلا يجوز بيعه جزافا، ولا بد من عده إلا أن يقل ثمن تلك الأفراد فإنه يجوز بيعه جزافا ولا يضر قصد الأفراد .

ولمعرفة المزيد حول هذه الشروط راجع ( حاشية الصاوي على الشرح الصغير الجزء الثالث صــــــ 36 ) .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني