الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء البضائع وبيعها للآخرين على أقساط

السؤال

أنا فرحانة لأني رجعت أتواصل معكم لأنه أكثر من شهرين أحاول فتح موقع الشبكة الإسلامية، ولكن للأسف لم أستطع ولا أعلم هل السبب من عندكم أم من الشبكة نفسها، سؤال هو: عندنا في اليمن صار الآن مشهور حكاية أن هناك ناس يملكون المال ويعرضون على الفقراء شراء أدوات كهربائية أو أثاث أو حتى بيوت أو سيارات لهم... بمبلغ على أن يتم سداد المبلغ بزيادة عن السابق أي بمعنى فوائد، فهل هذا جائز، وما هو حكم الشرع في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي حكم ذلك تفصيل: فإذا كان أصحاب الأموال يقومون بشراء هذه الأدوات أو نحوها أولاً بحيث تدخل في ملكهم وضمانهم، وتقع عليهم مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستدعي الرد بعيب خفي بعد التسليم، فلا حرج في ذلك، أما إذا كانوا لا يقومون بشراء هذه الأدوات إنما يقومون فقط بإقراض ثمنها للمشترين ثم يقسطون هذا القرض عليهم بأكثر منه فهذا عين القرض الربوي.

ولا يجوز للمسلم أن يقدم عليه، لحرمة الربا، وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وللمزيد من الفائدة والتفصيل راجعي الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 20793، والفتوى رقم: 34292.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني