السؤال
لمن حلل لبس الحرير عند الصحابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم لبس الحرير للرجال والنساء، وذكرنا أنه يباح للنساء ويحرم على الرجال إلا لضرورة، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 21365.
ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس قميصين من حرير لحكة كانت بهما، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما.
وهذان هما اللذان رخص لهما النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولم نقف على أحد غيرهما فيما اطلعنا عليه، والمهم أن لبس الحرير لا يجوز للرجال إلا للضرورة، أما النساء فهو مباح لهن.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني