السؤال
حكم المرأة المسلمة إذا تزوجت بنضراني وأنجبت منه طفلا فهل يجوز أن يؤذن في أذنه عند ولادته وكيف يعتبر هذا الطفل من وجهة نظر الشرع ؟ وجزاكم الله خيرا
حكم المرأة المسلمة إذا تزوجت بنضراني وأنجبت منه طفلا فهل يجوز أن يؤذن في أذنه عند ولادته وكيف يعتبر هذا الطفل من وجهة نظر الشرع ؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطفل الذي يولد من أم مسلمة وزوج نصراني يختلف حكمه بحسب اعتقاد الزوج في صحة النكاح أو عدمه ، فإن كان يعتقد صحته يلحق الولد به ، وأما إذا لم يعتقد صحة النكاح فهو ولد زنا. قال شيخ الإسلام: فإن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ... إلى أن يقول : وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين ، سواء كان الناكح كافراً أو مسلماً . انتهى
وولد الزنا ينسب إلى أمه ، وعلى كل حال فهذا الولد على دين أمه لأنها مسلمة، فيؤذن في أذنه، وتجري عليه كل أحكام المولود في الإسلام .
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني