السؤال
من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- دخول الخلاء بالرجل اليسرى، ومن سنته كذلك لبس الحذاء الأيمن قبل الأيسر، فكيف ألبس النعال وأنا داخل للخلاء؟
وجزاكم الله خيرا.
من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- دخول الخلاء بالرجل اليسرى، ومن سنته كذلك لبس الحذاء الأيمن قبل الأيسر، فكيف ألبس النعال وأنا داخل للخلاء؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسنة هي ما ذكرت في المسألتين، كما ثبتت بذلك أحاديث عدة في الصحيحين وغيرهما.
فعلى المسلم أن يحرص على تطبيق تلك السنة قدر ما يستطيع، فإذا كانت النعلان خارج بيت الخلاء، أو تستطيع إخراجهما، فلا إشكال في تقديم اليمنى على اليسرى عند الانتعال، ودخول الخلاء وفق السنة.
وأما إذا لم يكن ذلك حاصلًا، فادخل بيسارك إلى بيت الخلاء، وضعها على النعل، ولا تلبسها، ثم أدخل يمينك، والبس نعلك اليمنى، ثم اليسرى، وبذلك تكون قد وافقت السنة.
ويدل على استحباب تقديم اليمين فيما كان من باب التكريم، وتقديم اليسار فيما كان من الأذى، ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود -وصححه الألباني- من حديث حَفْصَة زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ، وَشَرَابِهِ، وَثِيَابِهِ؛ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: هَذِهِ قَاعِدَة مُسْتَمِرَّة فِي الشَّرْع، وَهِيَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ بَاب التَّكْرِيم وَالتَّشْرِيف؛ كَلُبْسِ الثَّوْب، وَالسَّرَاوِيل، وَالْخُفّ، وَدُخُول الْمَسْجِد، وَالسِّوَاك، وَالاكْتِحَال، وَتَقْلِيم الأَظْفَار، وَقَصّ الشَّارِب، وَتَرْجِيل الشَّعْر، وَهُوَ مَشْطُهُ -يعني: تسريح الشعر-، وَنَتْف الإِبِط، وَحَلْق الرَّأْس، وَالسَّلام مِن الصَّلاة، وَغَسْل أَعْضَاء الطَّهَارَة، وَالْخُرُوج مِن الْخَلاء، وَالأَكْل، وَالشُّرْب، وَالْمُصَافَحَة، وَاسْتِلام الْحَجَر الأَسْوَد، وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ يُسْتَحَبّ التَّيَامُن فِيهِ.
وَأَمَّا مَا كَانَ بِضِدِّهِ؛ كَدُخُولِ الْخَلاء، وَالْخُرُوج مِن الْمَسْجِد، وَالامْتِخَاط، وَالاسْتِنْجَاء، وَخَلْعِ الثَّوْب، وَالسَّرَاوِيل، وَالْخُفّ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَيُسْتَحَبّ التَّيَاسُر فِيهِ، وَذَلِكَ كُلّه بِكَرَامَةِ الْيَمِين وَشَرَفهَا. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني