الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحمل العميل قيمة التنازل عن ملكية السلعة المراد شراؤها

السؤال

أنا شاب ملتزم والحمد لله أحسبني كذلك والله حسيبي
أريد أن أشتري سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني بطريقة المرابحة المعتمدة في البنك ولا أريد أن أقع في الحرام لا سمح الله ولا قدر وحسب علمي بطريقة المرابحة في البنك الآنف الذكر
فإنه يطلب من العميل تحديد السيارة التي يريد ومن ثم دفع مبلغ يسمى بالدفعة الأولى والمبلغ المتبقي يتم تقصيطه على أقساط حسب قدرة العميل على ذلك وبعد ذلك يوقع العميل على الأوراق المطلوبة ويتم شراء السيارة على مرحلتين الاولى لحساب البنك وهي بشكل صوري يتم فيها التنازل من صاحب السيارة إلى البنك ويدفع العميل الذي يريد شراء السيارة ثمن التنازل الأول ويتم إضافة ذلك إلى ثمن السيارة الكلي وبعد ذلك يتم التنازل من البنك إلى العميل الذي يريد شراء السيارة ويدفع العميل ثمن التنازل الثاني أيضا ويتم رهن السيارة إلى البنك في حال عدم مقدرة العميل على تسديد الأقساط ليضمن البنك حقوقه في ذلك.
هل هذا الأسلوب من البيع يعتبر شرعيا أفتونا جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع المرابحة الذي تجريه البنوك الإسلامية ومنها البنك الإسلامي الأردني بيع جائز إذا التزم فيه البنك بالضوابط الشرعية. ومنها أن يشتري البنك السلعة شراء حقيقيا وتدخل في ملكه، ثم يبيعها للعميل حسب الاتفاق، ولا يلزم أن ينقل البنك السلعة إلى مخازنه ليصبح البيع، بل مجرد نقل الملكية إلى البنك يعتبر قبضا وتملكا. وأما تحمل العميل قيمة التنازل عن الملكية وإضافة ذلك إلى ثمن السيارة فلا مانع منه إذا تم بالتراضي بين العميل والبنك، ثم إن هذا المبلغ يحسب للعميل حيث يضاف إلى الثمن فيصير جزءا مقدما منه كما ذكر في السؤال، وكذا لا مانع من رهن السلعة لدى البنك حتى يتم سداد كامل الثمن. وراجع الفتوى رقم: 56607.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني