الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحسب كمية الربا وتنفق في أوجه البر

السؤال

مات جدي وله بعض الأموال في البنك فأراد أولاده أن يطهروا أمواله من الربا ولكن تعذر إخراج المال الربوي من المال الأصلي لكثرة إيداعه وسحبه فماذا يفعل أولاده هل يقدرون المبلغ ثم يتصدقون به وهل يعذب الجد حتى ولو أخرجوا المبلغ التقديري مع العلم بأنه كان لا يعلم أن فوائد البنوك ربا وجزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى أولاد هذا الميت أن يُخرجوا من المال الذي ترك ما يعتقدون أنه يفي بما قد يكون حاصلاً من الفوائد الربوية، ثم يصرفون ذلك في أوجه البر، ويكون ذلك بمعرفة أصل الوديعة، سواء كان الإيداع مرة واحدة، أو مرات متعددة. وعليهم أن يطلبوا من البنك كشفاً يبين الودائع من الفوائد.
أما السؤال عن حال الميت: فالمرجو من الله تعالى أن يشمله بواسع مغفرته، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يعفو عنه ما كان يفعله جهلاً منه.
ثم إن عملكم هذا مما ينفعه إن شاء الله، وهو من جنس قضاء الدين، ورد الحقوق المترتبة في ذمته.
وعلى أولاده أن يكثروا من الترحم عليه، وسؤال الله أن يغفر له، ويتجاوز عنه، فإن العبد أنفع ما ينفعه بعد موته دعاء أولاده له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلاَّ من ثلاثة: إلا من صدقةٍ جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" أخرجه مسلم وغيره.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني