الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من يملك محلا تجاريا

السؤال

أريد إخراج الزكاة لأعمالي وهي على الشكل التالي رأس مال السنة الماضية 200000 ورأس مال العمل الذي أعمل به دائن 750000 مدين 750000 والمحل التجاري الذي أعمل به ملك لي، هل يجب أن أخرج أرباح المحل في السنة المراد الزكاة عليها ؟ أم احسب رأس المال الأساسي ؟
أفتوني جزاكم الله خيرا ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك في آخر الحول أن تنظر كم لديك من السيولة النقدية، ثم تُقوِّم عروض التجارة بما تباع به في السوق لا بالثمن الذي اشتريتها، ولا تقوم المحل ولا ما فيه من الأشياء الثابتة التي لا تبيعها كالأدراج ونحوها ، ثم تنظر كم لك من الديون على الناس وهي مرجوة السداد، فإذا جمعت ذلك كله تنظر بعد ذلك كم عليك من الديون على الناس وهي مرجوة السداد، فإذا جمعت ذلك كله تنظر بعد ذلك كم عليك من الديون فتخصمها منها لأن الأصح أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ومنها عروض التجارة.

وإذا كان عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية فاجعله في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي لتخرج زكاته.

والمقصود بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة: أن يكون لديك من السيارات أو الأبنية أو الأمتعة ما يفضل عن حاجتك الأساسية، فإذا كانت هذه الأموال غير الزكوية تكفي لسداد الدين وجبت الزكاة في المبلغ المستثمر، وكذا إذا كانت تفي لسداد بعضه بحيث يسلم من المال الزكوي والمستثمر ما يبلغ نصابا، وإن لم توجد أموال أخرى فلا زكاة عليك إن كان ما يبقى بعد خصم الدين لا يبلغ النصاب، والنصاب في الأموال النقدية وفي عروض التجارة هو ما يبلغ قيمة 85 جراما من الذهب أو 595، جراما من الفضة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني