السؤال
إذا سلم الإمام من الصلاة وكان علي ركعة أو أكثر فمتى أقوم ؟ مع التسليمة الأولى أم بعدها ؟ أم بعد التسليمتين؟
إذا سلم الإمام من الصلاة وكان علي ركعة أو أكثر فمتى أقوم ؟ مع التسليمة الأولى أم بعدها ؟ أم بعد التسليمتين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر أهل العلم على أن الواجب في التسليم من الصلاة هو التسليمة الأولى ، أما الثانية فهي سنة فقط، وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 46595 . وبناء على مذهب أكثر أهل العلم فإن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته من صلاة قبل تسليم الإمام التسليمة الثانية فإن صلاته صحيحة لأن اقتداءه بالإمام قد انقطع بمجرد التسليمة الأولى . قال الإمام النووي في المجموع وهو شافعي : إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة . انتهى
وقال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي : قال في الطراز : لو أحدث المصلي بعد فراغه من التسليمة الأولى لم تفسد صلاته وفاقا بين أرباب المذاهب، ولا يشترط أحد التسليمتين إلا ابن حنبل والحسن وهو باطل بالإجماع ممن تقدمهما ومن تأخر. انتهى
وهذا بخلاف مذهب الحنابلة القائلين بوجوب التسليمتين، وأن من يطالب بقضاء ركعة فأكثر من المأمومين إذا قام للقضاء قبل التسليمة الثانية فإن صلاته تنقلب نفلاً وتبطل فريضته إذا لم يرجع ليقوم بعد سلامها، ففي مطالب أولي النهي ممزوجاً بغاية المنتهى للرحيباني الحنبلي: وإن قام مسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليمة ثاينة ولم يرجع ليقوم بعد سلامها، ويلزمه الرجوع؛ انقلبت صلاته نفلاً لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج من الائتمام ويبطل فرضه. ويتجه أن صلاة المسبوق تنقلب نفلاً بمجرد قيامه قبل تسليمة إمامه الثانية إن لم يرجع، ولو كان المسبوق جاهلاً أن قيامه مضر في فرضه. ويتجه أيضاً أنه أي المسبوق له أن يقوم بإياس من تسليمة ثانية ممن لا يرى وجوبها من نحو شافعي كمالكي لأنه خرج من صلاته بالتسليمة الأولى . انتهى
وعليه؛ فلا تبطل صلاة المسبوق إذا قام للقضاء قبل تسليم إمامه التسليمة الثانية عند أكثر أهل العلم خلافاً للحنابلة؛ وإن كان الاحتياط أن لا يقوم إلا بعد التسليمة الثانية خروجاً من خلاف أهل العلم .
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني