السؤال
هل يجوز أن أكمل صلاتي وأنا أسمع صوت المؤذن يرفع الأذان للصلاة القادمة، يعني أنا أصلي المغرب بالركعة الثانية سمعت أذان صلاة العشاء، هل أكمل صلاة المغرب وتحسب أداء وليس قضاء؟ جزاكم الله خيراً.
هل يجوز أن أكمل صلاتي وأنا أسمع صوت المؤذن يرفع الأذان للصلاة القادمة، يعني أنا أصلي المغرب بالركعة الثانية سمعت أذان صلاة العشاء، هل أكمل صلاة المغرب وتحسب أداء وليس قضاء؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك أن تكمل الصلاة التي أنت فيها وأذن المؤذن لغيرها وأنت في أثنائها، ولا يجوز لك قطعها لأن الفريضة لا يجوز قطعها لمن دخل فيها إلا لمسوغ شرعي، وليس منه ما ذكر السائل، ومن أدرك من صلاة المغرب ركعة فأكثر قبل ذهاب الشفق الأحمر فقد أدرك صلاة المغرب وتكون أداء.
وأما إذا لم يدرك ركعة فتكون قضاء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أي أدرك أداءها لأن الأداء هو فعل الصلاة في الوقت الذي حدد لها شرعاً، ووقت صلاة المغرب ما بين غروب الشمس إلى ذهاب الشفق الأحمر، والمدرك لركعة كالمدرك للصلاة كلها، لأن الركعة هي معظم الصلاة وبقية الركعات كالتكرير لها أو شرع له جمعها مع العشاء لخوف أو سفر فصلاها مع العشاء فهي أداء.
وليعلم أنه إن أخر الصلاة حتى خرج وقتها أو لم يبق ما يسعها كلها لغير عذر فهو آثم، وإلا فلا إثم عليه، قال الشيخ ابن حجر الهيتمي الشافعي في التحفة: (ومن وقع بعض صلاته في الوقت) وبعضها خارجه (فالأصح أنه إن وقع) في الوقت منها (ركعة) كاملة بأن فرغ من السجدة الثانية (فالجميع أداء وإلا) يقع فيه منها ركعة كذلك (فقضاء) كلها سواء أخر لعذر أم لا لخبر الشيخين {من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة} أي مؤداة، والفرق اشتمال الركعة على معظم أفعال الصلاة إذ غالب ما بعدها تكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعاً لها بخلاف ما دونها ولما كان في هذه التبعية ما فيها كان التحقيق عند الأصوليين أن ما في الوقت أداء مطلقاً وما بعده قضاء مطلقاً والحديث كما ترى ظاهر في رد هذا ولا خلاف في الإثم على الأقوال كلها، كما يعلم من كلام المجموع أن من قال بخلاف ذلك لا يعتد به وثواب القضاء دون ثواب الأداء خلافاً لمن زعم استواءهما على أنه يتعين فرضه في قضاء ما أخره لعذر وإلا فلا وجه له، ومر أن من أفسد صلاته في الوقت، ثم أعادها فيه كانت أداء لا قضاء خلافاً لكثيرين. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني