الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المنزل المعد للبيع إذا كان على صاحبه دين

السؤال

شخص لديه منزل للبيع ثمنه 500ألف ريال مثلا ، وعليه دين 100 ألف ريال ثم حال الحول على هذه الأموال هل يزكي عن ال 500 ألف ريال علما بأن ال 100ألف دين ولم يسلمها بعد أم يزكي عن نصيبه من هذا المال فقط ؟ أفتونا مأجورين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المنزل معدا للقنية ثم طرأ بعد ذلك نية بيعه فإنه لا زكاة فيه حتى يباع ويستقبل بثمنه حول من يوم البيع لأن مجرد نية البيع لا تصير العرض من عروض التجارة، بل إن نية التجارة الطارئة على عرض القنية لا تصيره من عروض التجارة عند جمهور الفقهاء كما سبق في الفتوى رقم: 1008 فالرجاء مراجعتها.

قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في المذهب المالكي ممزوجا بنص خليل: وانتقل العرض المدار للاحتكار بالنية وهما أي المدار والمحتكر ينتقل كل منهما للقنية بالنية لا العكس أي أن المحتكر لا ينتقل للإدارة بالنية والمقتنى لا ينتقل لواحد منهما بالنية. انتهى.

وعلى هذا، فإذا كان المنزل المذكور لم يمتلك أصلا لغرض التجارة فلا زكاة فيه حتى يباع، فإن بيع استقبل بثمنه لأن مجرد النية لا يصير العرض عرضا للتجارة على قول الجمهور، وإن كان قد ملك بنية التجارة فقد صار من عروضها يقوم عند حلول حوله، فإن بلغت قيمته النصاب بنفسه أو بما انضم إليها من الفلوس أو عروض التجارة زكيت بإخراج ربع العشر نقدا، وقد سبق توضيح هذا المعنى في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6709، 19668، 6798.

وكنا قد أوضحنا كيفية زكاة من لديه مال وعليه دين في الفتوى رقم: 6336، والفتوى رقم: 7675.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني