السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال عن زكاة المال: أنا أعمل بالاستيراد لهدف الاتجار وأريد دفع زكاة المال، علما بأن النصاب لا يحول عليه الحول، على سبيل المثال: يوما ما يكون عندي بضاعة، ولكن لا يكون عندي أموال ويوما يكون عندي أموال تتجاوز حد النصاب ويوما تكون الأموال فى السوق ديونا على التجار، لذلك من الصعوبه علي أن أحدد قيمة الزكاة المفروضة علي، بعض الشيوخ أفتوا أنه لا زكاة على التاجر على أنه يقوم بتشغيل موظفين ولا يبلغ النصاب وبعضهم أفتى بأن يقوم يتم الجرد ودفع الزكاة عليها، أرجو إفتائي بالفتوى الصحيحة؟ وشكراً.