السؤال
ما حكم أن تنكشف المرأة أمام جيرانها كأن تلبس بلوزة نص كم أو بنطال ضيق بسسب مقابلة البيوت لبعضها. وما حكم الرجل الذي يشاهد جارته بهذه الصورة هل يشمله الحرام لا سيما وأنه يشاهدها وهو جالس في منزله. وجزاكم الله خيرا.
ما حكم أن تنكشف المرأة أمام جيرانها كأن تلبس بلوزة نص كم أو بنطال ضيق بسسب مقابلة البيوت لبعضها. وما حكم الرجل الذي يشاهد جارته بهذه الصورة هل يشمله الحرام لا سيما وأنه يشاهدها وهو جالس في منزله. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فواجب المرأة المسلمة هو لبس ما يستر بدنها كله عمن لا تحل له رؤيته، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيما ً{الأحزاب:59}. وقال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ.......... {النور: 31}. فلا يجوز لها إذن لبس البلوزة التي لها نصف كم فقط، إذا لم يكن فوقها شيء من الثياب لحرمة إبداء ذراعيها أمام الأجانب. ولا يجوز لها أيضا الظهور في البنطال أمام غير الزوج، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم:
5521، ولا يجوز النظر إلى المرأة وهي كاشفة بعض ما لا يجوز النظر إليه من بدنها، سواء كانت جارة أو لم تكن ، وسواء كان الناظر إليها جالسا في بيته أو كان في مكان آخر، لعموم قوله الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون {النور:30}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة ، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. كما في السنن عن علي رضي الله تعالى عنه، والمقصود هنا بالنظرة الأولى نظرة الفجأة كما هو مبين في حديث جرير رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. كما في سنن الترمذي وأبي داود. وغض البصر علامة قوة إيمان العبد وسبب في زيادته، كما في المستدرك عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظر سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله تعالى أثابه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني