الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي صديقة ليبية عمرها الآن 33 عاما تقول لي إن والدتها قبل ما تتزوج من أبيها كانت متزوجة من رجل آخر غير أبيها ولكن كانت توجد مشاكل بين هذا الرجل وأهل والدتها مما أدى بهم إلى أن يجبروا والدتها على الطلاق من هذا الرجل وكذلك أجبروا زوجها علي تطليقها لدرجة أنهم رفعوا على زوجها السلاح لكي يطلقها بالإكراه وفعلا طلقها ذلك الزوج وبعدها رحل في الصحراء لأنك كما تعلم العادات الليبية وكانوا يعيشون في الصحراء ورحل هذا الزوج في الصحراء ولم يعرفوا مكانه في الصحراء وبعدما ذهب هذا الزوج اكتشفوا أن هذه الزوجه كانت حاملا منه فلم يبحثوا عنه ويخبروه لكي لا يفكر أنهم يريدونه مرة أخرى وهكذا عاشت هذه الزوجة وأنجبت وبعد سنتين من طلاقها هذا تزوجت من الرجل الذي هو والد صديقتي وتعيش معه الآن منذ حوالي 33 عاما وأنجبت من زوجها الحالي عدة أبناء وبنات منهم صديقتي طبعا لكني أسأل يا شيخ هل طلاقها الأول بالإكراه من زوجها وهو كان يريدها وهي كانت تريده ولكن أهلها أجبروه وأجبروها على الطلاق هل وقع هذا الطلاق أم لا؟ وهل زواجها الثاني الذي عمره الآن 33 عاماً يعتبر صحيحا أم لا؟ وماذا تنصحني أن أفعل في هذا الموضوع هل إذا كان زواجها الثاني غير صحيح هل أخبر صديقتي بهذا وأقول لها إن زواج أبيك وأمك من البداية غير صحيح أرجوالرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاق المكره لا يقع شرعاً عند جمهور أهل العلم إذا كان الإكراه المذكور عن طريق التهديد بالقتل أو حصول الضرر البيِّن في النفس أو المال، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يقع طلاق المكره، والإكراه يحصل إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 6106.

ومحل عدم لزوم طلاق المكره ما لم يمضه الزوج بعد زوال الإكراه، فإن أمضاه فإنه يعتبر طلاقاً شرعياً ماضياً.

قال الحطاب في مواهب الجليل: ومن أكره على طلاق زوجته أو عتق عبده ثم أجاز ذلك آمناً لزمه، قيل لسحنون: ولم ألزمته ذلك ولم يكن ليعقد عليه طلاق ولا عتق وإنما ألزم نفسه ما لم يلزمه؟ قال: وإنما ألزمته لاختلاف الناس لأن من العلماء من يلزم طلاق المكره وعتقه. انتهى

والظاهر أن الزوج الأول قد أمضى الطلاق راضياً بعد الإكراه بدليل أنه لم يطالب بإرجاع زوجته ولا رفع الأمر إلى المحاكم، بل قد تخلى عنها وأهملها، وهذا دليل على رضاه بالطلاق بعد زوال الإكراه.

وعليه، فالزواج الثاني لهذه الزوجة صحيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني