السؤال
قام ثلاثة أشخاص أبناء عمومة بشراء قطعة أرض بالتساوي وعند تسجيلها كتبوها باسم شخص نطرا لأنه هو الوحيد الذي يملك الجنسية في ذلك الوقت وبعد ذلك أنكــر هذا الشخص الطرفين الآخرين وبقيت هذه القطعة غير مستغلة وتوفي هذا الشخص وقبل وفاته قام بتقسيم ما يملك على أبنائه إلاهذه القطعة فهي ما زالت باسم أبيهم علما بأن صاحب الأرض الأصلي قد توفي هو أيضافما حكم الشرع في هذه القطعة؟ وما السبيل إلى حل هذه المشكلة؟
أفيدونا أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فإن إنكار هذا الشخص لحق بني عمه في الأرض يعد من أكل أموال الناس بالباطل، وذلك من كبائر الذنوب والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعاً، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين يوم القيامة. رواه أحمد والطبراني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه عضبان. رواه أحمد.
وعليه، فهذه الأرض ما زالت شركاً بين ورثة ذلك الشخص وبني عمه، ولا يسقط حقهم فيها بموته أو بموت المالك الأصلي.
فعلى ورثة هذا الشخص أن يتقوا الله وأن يردوا الحق لأهله قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات. فإذا امتنعوا، فينبغي لكم أن توسطوا لهم من ينصحهم وبذكرهم بالله واليوم الآخر ممن لهم كلمة عليهم من أهلهم أو أصدقائهم.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح حالنا وحالكم، وأن ييسر أمرنا وأمركم، وأن يختار لنا ولكم ما فيه الخير.
والله أعلم.