السؤال
أنا شاب تعلقت بفتاة في الدراسة وكانت علاقة صحبة، لكنها تطورت وأصبحت علاقة محبة لكنها ليست في إطار شرعي وبمرور الزمن عرفت أنني أسلك الطريق الخطأ فتبت إلى الله وقررت أن أصلح ما فات بخطبتها وبعد شهور قمت بالعقد الشرعي وأعطيتها المهر وبقي لي العرس وهذا السبب راجع إلى أنني لست مكتفياً مادياً للقيام بالعرس، فبدأت المشاكل بيني وبينها بسبب أهلها لأن أباها كان يريدها أن تعمل وتصرف عليه وأنا رفضت، وكما أنهم لا يعاملونها بطريقة حسنة بسببي ومن كثرة المشاكل فكرت بطلاقي لها خاصة أني راجعت نفسي كثيراً فوجدت أن عائلتها ليست في المستوى المطلوب بسبب أن أباها مدمن خمر ويقوم بطرد كل بناته وأولاده، فانا لا أتشرف به نسباًفماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنهنئك على التوبة من تلك العلاقة الآثمة، ثم اعلم أن هذه الفتاة إذا كانت تابت مثلك واستقامت فلا ينبغي التسرع في تطليقها، وذلك لأنها أصحبت ذات دين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وبما أنك قد دفعت المهر المقرر لهذه الزوجة فينبغي أن تبادر إلى أخذها بعيدا عن أهلها حتى ولو استدعى ذلك أن تؤجر بيتا، ولاحاجة في إقامة حفلة مكلفة ليست في مقدورك؛ بل يكفي استدعاء بعض الأقارب عند ما تنتقل إلى بيتك.
هذا.. ولتعلم زوجتك أنه يجب عليها مطاوعتك فيما تطلب منها لأن الفقهاء نصوا على أن الزوج إذا دفع الحالَّ من المهر وجب على المرأة تسليم نفسها إن كانت مطيقة وإلا كانت ناشزا. قال ابن قدامة في المغني: ... وإن كانت كبيرة فمنعته نفسها أو منعها أولياؤها فلا نفقة لها لأنها في معنى الناشز لكونها لم تسلم الواجب عليها، فلا يجب تسليم ما في مقابلته من الإنفاق.
هذا.. وندعو والد هذه الفتاة إلى أن يتقي الله تعالى ويحمد ربه بأن رزقت بنته زوجا يعفها ويتكفل بأمورها، وهذا شأن الأب الحنون تجاه بناته وأمله فيهن، ومن العيب والعار فضلا عن كونه محرما أن يسعى الأب في إفساد زواج ابنته حرصا على ما يجنيه من ورائها من دريهمات، وبالجملة فإن كانت زوجتك قد تابت واستقام حالها على الدين فالأولى الصبر عليها، ولا يعيبها كون أهلها غير مستقيمين ما دامت هي مستقيمة لأن الله يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الأنعام: 164}. وبالتالي فلا داعي للجوء إلى الطلاق فهو وإن كان مباحا في الأصل فإنه من أبغض الحلال عند عدم موجب، كما هو مبين في الفتوى رقم: 6875.
والله أعلم.