السؤال
أنا متزوج من امرأة أجنبية منذ فترة وجيزة، وهي مسلمة، حسنة الإسلام و الحمد لله. مع ذلك أرغب في طلاقها بسبب المشاكل ، وسوء العشرة الزوجية، ولكن خوفي أن أطلقها فتعود إلى ديارها حيث قد يسبب هذا في انحرافها عن طريق الخير، سؤالي هو هل أعتبر نفسي قد تخليت عن أخت لي في الإسلام إذا ما طلقتها؟ وهل أنا ملام على انحرافها مع قدرتي بالمساعدة (إذا لم أطلقها)؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم بارك الله فيك أن الحياة الزوجية لا تخلو من مشكلات، وذلك بحكم أن طبيعة البشر جبلت على الأخطاء والهفوات، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. رواه أحمد والترمذي، وبالتالي، فمن ظن أنه سيجد شخصا سالما من ذلك فإنه كمن يطلب المستحيل.
وعليه، فندعوك إلى الصبر على هذه الأخت المسلمة واحتساب الأجر في ذلك، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. وراجع الفتوى رقم: 47675.
وعلى كل، فإن استحالت العشرة بينك وبين هذه السيدة بحيث أيس من التوافق، وحل محله التنافر والشقاق فلا مانع من طلاقها، وذلك لاعتبارين: أحدهما أن الطلاق مباح في الأصل، كما هو مبين في الفتوى رقم: 43627 وثانيهما: أن الطلاق شرع لحل النزاع، وفي حال تم الطلاق فنرجو أن لا يلحقك شيء لو انحرفت هذه المرأة عن جادة الحق لأنك لست مسؤولا عن تصرفاتها بعد الطلاق.
والله أعلم.