الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رتبة حديث "إن لله أقواماً اختصهم بالنعم.."

السؤال

بارك الله فيكم على أخذ موضوعي بخصوصية وأسأل الله الصبر وأنا في انتظار الفتوى.
ملحوظة: اليوم 2/6/2005 عيد ميلاد أرملة خالي (زوجتي أمام الله وأمامكم وأكرر وأمامكم ولقد تأخرت على الاتصال بها وقامت بمعاتبتي معاتبة الزوجة لزوجها وقالت لي إنني لم أسأل عنها وعن الأولاد اليوم وقالت بالأخص أنني لم أسأل عن بيتي وزوجتي وما حدث لديهم من هذا المنطلق أود أن أقول أننا رغم البعد بالمسافة بيننا لم نتمكن من رؤية بعض كثيراً كأي زوجين إلا أننا نتعامل كزوجين بل نحن زوجان فعلا وأقول لها دوما يا فلانة امرأتي حبيبتي يا زوجتي فتقول لي يا أحمد يا زوجي يا حبيبي أقول لها أنت امرأتى تقول لي وأنت زوجي.
ملحوظة أخرى: أبي وأمي أحضروا لي عروسا ويريدون مني الزواج بها وقد تحدثوا بل وذهبوا إلى بيتهم ومقابلتهم جميعا، أخيرا أرجوا المعذرة في استعجالى للإجابة والفتوى وجزاكم الله خيراً حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أناس اختصهم لقضاء حوائج الناس، فأدعو الله أن تكونوا من يقضي لي حاجتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت تقصد بهذا الكلام أرملة خالك، وأنت تسأل هل تعتبر زوجة لك بهذه الألفاظ التي دارت بينكما، فالجواب: أن هذا لا يجعلها زوجة لك، لأن أركان النكاح غير مكتملة، والنكاح لا يصح إلا إذا توفرت أركانه وشروطه كلها، كالصيغة وولي المرأة وشاهدين عدلين، وقد ذكرنا هذه الأركان والشروط مفصلة في الفتوى رقم: 7704، والفتوى رقم: 964 فراجعهما.

وإذا كانت أرملة خالك ذات دين وخلق وقد انتهت عدتها، فبإمكانك أن تتقدم لوليها بخطبتها، فإن وافق على ذلك فلك أن تقوم بعقد الزواج على وجهه الشرعي، وتكون هذه المرأة بذلك زوجة لك شرعاً.

وأما الحديث الذي ذكرته، فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ: إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم.

قال الشيخ الألباني: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط ولو قيل بتحسين سنده لكان ممكناً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني