الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أولا جزاكم الله خيرا على كل ما تقدموه من مفيد ونافع للمسلمين
ثانيا ، سؤالي هو ما هي صور الاستصحاب؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاستصحاب من المصاحبة، فهو استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي عقلي أو فرعي، كما قال الشوكاني في إرشاد الفحول، ومعناه أنما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في المستقبل إلا إذا وجد ما يغيره. وعرفه بعضهم فقال: وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد فالمفتي يبحث عن الحكم في الكتاب ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس، فإن لم يجده فيأخذ الحكم من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته.

وأما صوره فقد قال الزركشي للاستصحاب صور:

إحداها: ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه كالملك عند جريان القول المقتضي له وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام ودوام الحل من المنكوحة بعد تقرير النكاح، قال: فهذا لا خلاف في وجوب العمل به إلى أن يثبت معارض.

والثانية: استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغيره كنفي صلاة سادسة

والثالثة: استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة إلى ورود الدليل السمعي، وهذا لا يجوز العمل به عند أهل السنة لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات.

والرابعة: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، إما تخصيصا إن كان الدليل ظاهرا أو نسخا إن كان الدليل نصا، وهذا معمول به إجماعا، وهذه الصورة ينازع بعض الأصوليين في تسميتها بالاستصحاب، ومنهم إمام الحرمين في البرهان، والكيا في تعليقه وابن السمعاني في القواطع، قالوا لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب.

والخامسة الحكم الثابت في الإجماع في محل النزاع، وهذا راجع إلى الحكم الشرعي بأن يتفق على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه فيختلفون فيستدل به ثم يغير الحكم باستصحاب الحال.

فهذه هي صور الاستصحاب كما ذكرها العلماء ، مع العلم إلى أنه لا يصار إليها إلا بعد استفراغ الوسع في البحث كما قال العلوي الشنقيطي:

بعد قصارى البحث عن نص فلم * يلف وهذا البحث وفقا منحتم

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني