الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

عرض علي عمل هو صنع أساور كل صندوق من ثلاثين سوارا بمبلغ معين يرسل لي بالبريد أسبوعيا أقوم بالعمل في بيتي ثم أسلم إنتاجي أسبوعيا ويقوم صاحب العمل بتزويدي بكل ما يلزم من مواد خام و طريقة العمل، إلى هنا لا يظهر في المسالة بأس لكن ما أثار الشبهة في نفسي أنه لكي أشترك في هذا العمل أقوم أولا بإرسال مبلغ أرسله مرة واحدة وهو على النحو التالي جزء يقولون إنه قيمة المواد التي سترسل إلي وجزء اشتراك عضوية وجزء آخر صغير ضريبة هذا كله على حسب قولهم فما حكم الشرع في ذلك؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت وكانت مواصفات تلك الأساور محددة فلا حرج في تلك المعاملة، لأنها في المرات التي تلي المرة الأولى - حيث لا يدفع المبلغ المذكور - إجارة على عمل مباح.

وأما في المرة الأولى فهي عبارة عن عقد استصناع وحقيقته أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من عند الصانع مقابل عوض مالي وهو عقد جائز بشروطه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 8515 والفتوى رقم: 11224 ، ولا يخفى أنك في هذه المرة تملكين المواد الخام التي صنعت منها تلك الأساور مقابل جزء من المبلغ الذي تدفعينه لأول مرة، وأما الجزء المدفوع كاشتراك عضوية فلا حرج فيه مادام أنه بالتراضي، وكذلك لا حرج في الجزء الذي يدفع كضريبة سواء كانت تلك الضريبة من الضرائب التي يجوز للدولة فرضها أو لا، لأنها إن كانت جائزة فيجب الوفاء بها، وإن كانت ممنوعة فلا حرج في دفعها مادمت لا تستطيعين التهرب منها، والإثم على من فرضها لا عليك، وراجعي الفتوى رقم: 12982.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني