السؤال
تعرض أرض للبيع وتسام بـ 285 ريال للمتر، ,ويرفض السوم لرغبة البائع بسعر أكثر، وبعد فترة يقول المشتري أنا سحبت سومتي لأن الأرض منخفضة مثلاً، فهل تُعرض الأرض بأنها سميت بـ 285 أو يقال لم تسم من قبل ومن يقول أنها سيمت بـ285 فهل هو آثم؟
تعرض أرض للبيع وتسام بـ 285 ريال للمتر، ,ويرفض السوم لرغبة البائع بسعر أكثر، وبعد فترة يقول المشتري أنا سحبت سومتي لأن الأرض منخفضة مثلاً، فهل تُعرض الأرض بأنها سميت بـ 285 أو يقال لم تسم من قبل ومن يقول أنها سيمت بـ285 فهل هو آثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المشتري سيفهم من الخطاب أن هذا السوم هو بعد انخفاض الأسعار ففي ذلك نوع غش وكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، فالكتمان والغش سبب لمحق البركة وما ذكره السائل فيه كتمان ظاهر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني