السؤال
ما موقف الشرع في المرأة التي تعمل في مجال الجيش علما بأنه مختلط بالرجال .
جزاكم الله كل خير.
ما موقف الشرع في المرأة التي تعمل في مجال الجيش علما بأنه مختلط بالرجال .
جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ضربت المرأة المسلمة أمثلة رائعة في الدفاع عن دينها وعرضها، من ذلك ما فعلته أم سليط يوم أحد، يقول عنها عمر رضي الله عنهما: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما التفت يمينا ولا شمالا يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني. فتح الباري 6/93. وكذلك أم عمارة" نسيبة بنت كعب" التي أخبرت عن نفسها قالـت: خرجت ـ يعني يوم أحد ـ ومعي سقاء ماء فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي. فمشاركة هاتين المرأتين في القتال تدل على أصل جواز حضور النساء للقتال بل ومباشرتهن له ,ومع ذلك فإن المرأة مأمورة بالاحتياط في التستر والبعد عن كلما من شأنه أن يثير فتنة. وإذا اضطرت للعمل وجب عليها أن لا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال. وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط. وبغاية قصوى من الحذر. ويجب عليها أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة، وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ{الأحزاب: 32}. وانطلاقا مما ذكر يتبين لك أن المرأة ليس لها أن تعمل في مجال تختلط فيه مع الرجال ما لم تضطر إلى ذلك العمل، فيباح لها حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحذورات.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني