السؤال
ما هو حكم شراء شيء مأخوذ على سبيل الرشوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الله تعالى أكل المال بالباطل، فقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل {البقرة:188}، قال الإمام البغوي: وأصل الباطل الشيء الذاهب، والأكل بالباطل أنواع، قد يكون بطريق الغصب والنهب وقد يكون بطريق اللهو كاللهو بالقمار وأجرة المغني ونحوهما، وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة.
وعلى كل فلا يجوز شراء شيء أخذ على سبيل الرشوة، لأن ملك صاحبه باق عليه، ولا يملكه المرتشي بذلك، كما هو الشأن في كل مال اكتسب بطريق محرم.
قال النفراوي في الفواكه الدواني بعد أن ذكر أنواعا من أكل المال بالباطل: والحاصل أن أنواع الباطل لا خلاف في حرمتها من استحل شيئاً منها كفر وإن كانت حرمته معلومة من الدين بالضرورة ومن ارتكب شيئاً من الباطل من غير استحلال وجب عليه التوبة منه، ويجب رده أو عرضه لربه أو وارثه حيث عرفه وإن لم يعرفه، فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين.
وقال ابن حزم رحمه الله: ولا تحل الرشوة: وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم له إنسان -فهذا يأثم المعطي والآخذ.
فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي، وأما الآخذ فآثم، وفي كلا الوجهين فالمال المعطى باق على ملك صاحبه الذي أعطاه كما كان، كالغصب ولا فرق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني