الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تغليف المصحف بجلد الحيوان

السؤال

ما حكم استخدام جلد الحيوان(البقر) في تغليف المصحف الشريف وهل يجوز استخدام الغراء الحيواني كلاصق لتغليف القرآن الكريم. المعروف أن القرآن لا يلمس إلا بطهارة فهل استخدام المواد الجلد الحيواني جائز.
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت الجلود والغراء من حيوان مأكول اللحم وقد ذكي فإن هذا كله طاهر يجوز استخدامه في تغليف المصحف، وإن كان الغراء من حيوان غير مباح الأكل أو من حيوان مباح الأكل ولم يذك فلا يجوز استخدامه في المصحف، وكذلك الجلود إن كانت من ميتة ولم تدبغ فلا يجوز استخدامها أيضا في تغليف المصحف، وهذا محل اتفاق.

فإن دبغت الجلود -أي جلود الميتة- فإنها تطهر عند الشافعية، إلا الكلب والخنزير، وتطهر عند الحنفية ما عدا الإنسان والخنزير، وذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن جلود الميتة لا تطهر بالدبغ، وكذلك المالكية لا تطهر عندهم بالدبغ، إلا أنه يرخص عندهم فيها اليابس والماء؛ إلا جلد الخنزير.

ولبيان كلام الفريقين يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 48329 وعليه، فإنه لا ينبغي أن يغلف المصحف بجلد الميتة المدبوغ خروجا من خلاف العلماء في الطهارة بالدباغ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني