السؤال
ما حكم الصلاة في الحجر التي أبوابها على المصلى، وهناك من يكون عنده برد وغيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على السائل الكريم أن يعلم أنه لايجوز للرجل المستطيع أن يتخلف عن الصلاة في الجماعة لغير عذر كما أوضحنا في الفتوى رقم: 39243، ثم إن كان يعني هل يجوز للشخص أن يصلي في حجرة خارج المسجد حال كونه مقتديا بإمام المصلى أو المسجد فإن كان هذا مراده فالجواب أن العلماء اختلفوا في جواز الاقتداء إذا وجد حاجز بين الإمام والمأموم وقد سبق كلامهم في الفتوى رقم: 46394، لكنهم قرروا أن ذلك إن كان لحاجة جاز الاقتداء ـ ولجواز علو المأموم على الإمام طالع الفتوى رقم: 8566، وإن كان يعني غير ما ظهر لنا من السؤال فالرجاء توضيحه وإرساله مرة أخرى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني