الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقدح في الإجماع مخالفة عالم أو اثنين

السؤال

الإجماع الواضح دليل يجب العمل به وغالبا يحصر الإجماع في طبقة التابعين (أو يتعين تحديده لكثرة الرواية عنهم في المسائل الفقهية وطبقة الصحابة معظم إجماعهم يؤخذ من اتفاق عدد منهم ولو كان اثنين ثم يقال لم يعلم لهم مخالف . ) وعلمنا من إجماع التابعين أنهم ما كان لهم أن يجتمعوا على حكم إلا بنص وصلهم وسمعوه من الصحابة رضي الله عنهم
والسؤال
هل إذا اجتمعت طبقة التابعين على حكم ما بلا خلاف بينهم وشذ عن هذا الرأي واحد أو اثنان وصرحا بأن خلافهما عن الجماعة رأي رأوه مثل أن يقول (رأيا مني) هل هذا يقدح إجماع طبقتهم على هذا الحكم؟ علما بأن الآخرين المجتمعين لم يوضحوا مصدر حجتهم (علما أيضا أن معظم المواضيع التي يأخذ فيها بدليل الإجماع ليس فيها مصدر حجتهم وإلا لو كان هناك نص لما احتجنا للإجماع كدليل ولعلمنا يقينا أنه محال أن يتفقوا علي شيء لم يسمعوا فيه من الصحابة )
ولما اتفق المجتمعون من هذه الطبقة على حكم وصرح مخالفوهم الاثنان بأن هذه المخالفة محض رأي
سألنا هل ينقض إجماع التابعين محض رأي أحدهم علما بأن المجتمعين لم يقولوا هو رأي رأيناه (كمعظم الإجماعات .فتوى فيجيبون) أما المخالفون فخالفوا وقالوا هو رأي من عندنا. أفيدونا رحمكم الله وأفيضوا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل السائل الكريم يسأل: هل يضر الإجماع أو يقدح فيه إذا خالفه عالم واحد أو اثنان؟

فجمهور أهل العلم يرى أن الإجماع الذي يحتج به لا بد أن يكون باتفاق جميع العلماء المجتهدين، ولذلك عرفوه بأنه اتفاق جميع مجتهدي الملة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر ديني باللفظ أو السكوت مع العلم، على اختلافهم في التعريف.

قال الشيخ سيدي الشنقيطي في المراقي معرفا للإجماع:

وهو الاتفاق من مجتهدي * الأمة من بعد وفاة أحمد

وعلى هذا، فإن الإجماع لا ينعقد إلا إذا اتفق عليه الجميع، وهذا قول مالك والجمهور، كما قال في شرح المراقي، وذهب بعضهم إلى أن الإجماع ينعقد دون الواحد والاثنين، وإلى ذلك أشار صاحب المراقي بقوله:

والكل واجب وقيل لا يضر * الاثنان دون من عليهما كثر

وقال في شرحه: يعني أن أصحاب مالك والجمهور قالوا: لا بد في الإجماع من اتفاق جميع المجتهدين، فلا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهد واحد، كما يدل عليه إضافة مجتهد للأمة، إذ هي تفيد العموم.. ثم قال: وقال ابن خويزمنداد: لا تضر مخالفة الواحد والاثنين دون الثلاثة.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 4325.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني