الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تفضيل الابن المتفوق في العطية عن سائر الأبناء

السؤال

قد يتفوق بعض الأبناء في الامتحان دون غيرهم، فهل يجب على الأب العدل في الهدية كما هو الشأن في العطية، وهل العدل في العطية واجب على الأب فقط أم على الأب والأم؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية دون البعض، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6242 وبيان أن الراجح قول من قال بوجوب التسوية.

لكن لا بأس أن يخص الأب ابنا دون غيره بالهدية والعطية لمعنى يقتضي تخصيصه كتفوق في دراسة ونحوه إن لم يكن على طريق الأثرة. قال ابن قدامة في المغني: فصل: فإن خص بعضهم لمعنى، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أواشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو كونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. والعطية في معناه.

ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل بشيرا في عطيته، والأول أولى إن شاء الله، لحديث أبي بكر، ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية، فجاز أن يختص بها، كما لو اختص بالقرابة، وحديث بشير قضية في عين لا عموم لها، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال، فإن قيل: لو علم بالحال لما قال: ألك ولد غيره؟ قلنا: يحتمل أن يكون السؤال ها هنا لبيان العلة، كما قال عليه السلام: للذي سأله عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم، قال: فلا إذاً. وقد علم أن الرطب ينقص، لكن نبه السائل بهذا على علة المنع من البيع، كذا ها هنا. انتهى كلامه يرحمه الله.

والأم كالأب في حكم التسوية بين الأبناء في العطية والهبة ونحوها، قال في حاشيتي قليوبي وعميرة: ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى، وقيل كقسمة الإرث. فإن لم يعدل فقد فعل مكروها زاد في الروضة أن الأم في ذلك كالأب، وكذلك الجد والجدة، وكذا الولد لوالديه. قال الدارمي فإن فضل فليفضل الأم. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وظاهر كلام الخرقي أن الأم كالأب في الرجوع في الهبة لأن قوله: وإذا فاضل بين أولاده، يتناول كل والد ثم قال في سياقه، أمر برده. فيدخل فيه الأم. وهذا مذهب الشافعي، لأنها داخلة في قوله: إلا الوالد فيما يعطي ولده. ولأنها لما دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم. ينبغي أن يتمكن من التسوية، والرجوع في الهبة طريق في التسوية، وربما تعين طريقا فيها إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل عطية الأول، ولأنها لما دخلت في المعنى في حديث بشير بن سعد، فينبغي أن تدخل في جميع مدلوله، لقوله: "فاردده"، وقوله "فأرجعه" ولأنها لما ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها، ينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضله به، تخليصا لها من الإثم، وإزالة للتفضيل المحرم، كالأب. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني