السؤال
هل تجب الزكاة في الأرض المباعة ؟ وإذا كانت تجب ما هو مقدارها؟ أفيدونا اثابكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمابعد:
1. فإن كانت الأرض أرض تجارة بمعنى أن صاحبها اشتراها ليبيعها بربح فعليها زكاة في كل سنة يحول عليها الحول يقّيمها بسعرها الحالي حسب السوق مما يقتضيه العرض والطلب، ويخرج من ذلك ربع العشر كالنقود. 2. وإن كانت الأرض ملكاً له أو هبة أو إرثاً أو اشتراها لنفسه ثم باعها فلا زكاة فيها بل الزكاة في الثمن الذي قبضه من حين يستلم المبلغ يبدأ الحول إن بلغ هذا المال نصابا. فبعد مرور حول كامل يزكي وفيه ربع العشر. والله تعالى أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني