الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج السر الممنوع والمشروع

السؤال

أنا منفصل عن أهلي كلياً منذ فترة، وهم يرفضون أن يزوجوني رفضاً قطعياً، حتى أنني يجب أن أخفي موضوع زواجي عنهم في حال استطعت الزواج، وأنا ولله الحمد قادر على الزواج من الناحية المادية، ومن الناحية النفسية فإني محتاج للزواج أشد من أي شيء آخر، أحتاج للصدر الحنون الذي حرمني منه والداي طيلة عمري، وأنتم تكررون في جميع الفتاوى تحريم الزواج السري وبشدة، (في مثل حالتي فإني سأتعرض لمشاكل كبيرة مع أهلي في حالة أنهم علموا بالأمر). كيف لي أن أتزوج، وأحصن نفسي، وأبني بيتاً؟
مع ملاحظة أني سأقوم بجميع شروط الزواج، إلا أني لن أخبر أهلي، ولن أدع طريقاً لهم ليعرفوا بالأمر. فهل لكم أن تبينوا بالدليل (وليس بالرأي) مع وجه الاستدلال على منع وتحريم هذا النوع من الزواج؟ وإذا كان حراماً، فما الحل لمثل حالتي؟ فأنا كإنسان لي الحق بالزواج، وبناء أسرة تكون مقر راحتي واطمئناني إن شاء الله، وأن أعيش حياتي كغيري من الناس، وليس من حق والداي منعي مهما كانت الأسباب (هذا إن كانت هناك أسباباً). فماذا يفعل من لا يوجد لديه أبوان، لأنهما إما ميتين وإما كافرين، وإما أي شيء آخر؟
مع ملاحظة: أني ولله الحمد محافظ على واجبات ديني ومنته عن مخالفاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بزاوج السر ما هو معروف عند الناس اليوم من اتفاق الرجل والمرأة سراً فقط، فهذا هو الزنا بعينه، ولا يجوز بحال من الأحوال، وهذا شيء معلوم، وقد روى الإمام مالك في موطئه: أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.

أما إذا كان المقصود هو أن يكون النكاح مستوفيا للشروط والأركان، إلا أنه لم يعلن وكتم عن بعض الناس، فهذا نكاح صحيح وجائز على قول الجمهور، وليس لنا فتاوى تخالف هذا ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 32843، وغيرها من الفتاوى.

وعليه، فإذا كان أهلك يمنعونك من الزواج أصلاً، فلا يلزمك طاعتهم، ولا مانع من أن تتزوج سراً، ولكن بحضور ولي المرأة والشهود واكتمال بقية الأركان والشروط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني