السؤال
ما حكم استخدام القلم المذهب في الكتابة؟ وما حكم قبوله كهدية والاحتفاظ به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتحلي بالذهب والتزين به مباح للنساء وحرام على الرجال، روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه: حل لإناثهم. هذا بالنسبة للتحلي، وأما استعمال الذهب لغير الحلية البدنية كالقلم والمحبرة والمرآة والمشط والمكحلة وما شابه ذلك فإنه لا يجوز للرجال ولا النساء. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويحرم عليهما تحلية دواة ومحبرة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة وشربة ومرود وكرسي وآنية وسبحة ومحراب وكتب علم بذهب أو فضة. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 6144. وإذا قلنا بحرمة تحلية القلم بالذهب فإنه لا يجوز استخدامه في الكتابة. ولا مانع من قبوله هدية لاستخلاص ما فيه من ذهب والانتفاع بذلك إن كان ممكنا، وإن لم يمكن فصل الذهب عن بقية المعادن التي صنع منها القلم، فقال بعض أهل العلم إنه حينئذ مباح لأن عدم إمكانية الفصل دليل على قلة نسبة الذهب، وراجع الفتوى رقم: 14943. وعلى القول بالتحريم فلا يجوز قبول الهدية به إلا لإتلافه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني