الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا يفعل المأموم إذا تكرر منه الشك بتركه بعض أركان الصلاة حال ائتمامه

السؤال

ما هو حكم من شك في فرض خلف الإمام كالفاتحة أو ركوع أو سجود، كأن يقول مثلا ربما ركع الإمام ورفع وأنا لازلت قائماً ويكون ذلك خاصة عند السهو أو عند التشويش، مع العلم بأن هذا كثيراً ما يحصل لي مرتين أو أكثر في اليوم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشخص الذي يشك في ترك الأركان وراء الإمام غير مصاب بملازمة الشك بأن كان ما يعتريه ناجماً عن قلة التركيز والاهتمام بالصلاة، فيجب عليه أن يحضر ذهنياً عند صلاته ويستشعر الوقوف بين يدي الباري سبحانه وتعالى، فبذلك يخاف ويخشع ويخف عليه السرحان، فإن سهى عن ركن أو ركنين أو أكثر، فقد أوضحنا ما يعمله في الفتوى رقم: 13908.

فإن لم يتمكن من الإتيان بما شك فيه وراء الإمام أتى بعد سلام الإمام بركعة ولا سجود عليه عند المالكية والشافعية والأحناف، لأن الإمام يحمل سهوه، كما بينا في الفتوى رقم: 29444، وإن نسي قراءة الفاتحة فلا تبطل صلاته ولا سجود عليه إن كان وراء إمام على قول المالكية والأحناف، وقد ذهب الشافعية إلى أن الفاتحة فرض على كل مصل، سواء كان مأموماً أو غير مأموم، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 2281.

وإن كان الشخص المذكور صاحب شك بأن كان يعتريه كل يوم ولو مرة فقدنص فقهاء المذهب المالكي على أن من استنكحه الشك أي لازمه بحيث لا يتبقى شيئ يبنى عليه أن حكمه أن يلهى عنه ولا إصلاح عليه، بل عليه أن يبنى على الأكثر، قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: ومن استنكحه الشك في السهو فليله عنه ولا إصلاح عليه ولكن عليه أن يسجد بعد السلام وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيراً أن يكون سهى زاد أو نقص ولا يوقن شيئاً. انتهى.

ومن هذا يعلم أن السائل إذا كان ممن يلازمه الشك كما هو الظاهر فعليه أن يتابع إمامه ويترك الوساوس التي تعرض له، ولا يطالب بالسجود بعد السلام لأنه مأموم، فعن ابن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه. رواه الدارقطني في سننه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 19236.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني