الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً ويقدر الصاع بـ 3 كيلو جراماً، ويجب فيما سقي بماء السماء أو الماء الجاري على الأرض الذي لا يحتاج في نقله إلى كلفة العشر أي في كل عشرة أكياس كيس، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح، أو احتاج في نقله إلى كلفة، أي في كل عشرة أكياس نصف كيس.
واختلف العلماء في مؤونة الزرع والحرث والحصد هل تخصم من المحصول، ولا تجب فيها الزكاة؟ أم أنها تحسب من مال المالك؟ فجمهور العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أنها لا تخصم من المحصول، ويجب عليه إخراج زكاة الجميع.
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير: وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العامل ونفقة البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة، فلا معنى لرفعها. انتهى
وقال الباجي في شرح الموطأ: وعلى رب الزيتون والحيوان أن يحتسب في ذلك بما استأجر منه، وبما علف وأكل فريكا من الحب، لأن الزكاة قد تعلقت به بعد بدو صلاحه، ووجب عليه تخليصها بماله، فما استأجر به على تخليصها منه، فهو من حصته. انتهى
وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: ومؤونة تجفيف التمر وجذاذه وحصاد الحب وحمله ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك من مؤونة تكون كلها من خالص مال المالك لا يحتسب منها شيء من مال الزكاة بلا خلاف. انتهى
وقال ابن قدامة في المغني: والمؤونة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال، لأن الثمرة كالماشية، ومؤونة الثمرة والماشية ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج، على ربها كذا هاهنا. انتهى
وذهب بعض العلماء إلى أن المؤونة تحط من رأس مال المحصود، وتخرج الزكاة عن الباقي إن بلغ نصاباً، وهذا ما نقله صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح قال: تكون المؤونة من وسط المال لا يختص بتحملها المالك دون الفقراء، لأن المال للجميع فوزعت المؤونة عليهم. انتهى
ونقل ابن الهمام في فتح القدير دليلهم فقال: قدر المؤونة بمنزلة السالم بعوض كأنه اشتراه. انتهى
ومقصوده أن النفقة التي أنفقها صاحب الزرع، لابد أن يأخذ بدلها من المحصول، فيكون كأنه اشتراه، لأن المال لا يعتبر زيادة وكسباً إذا كان قد أنفق مثله في المحصول عليه، وقد أيد هذا الرأي ابن العربي في شرحه على سنن الترمذي المعروف: بعارضة الأحوذي، وهو الذي نرجحه لأن ذلك هو الأشبه بروح الشريعة التي قررت إسقاط نسبة من الزكاة في مقابل السقي بالآلة، كما ورد في الحديث الآنف الذكر، وبناء على ذلك، فلا يجب عليك إخراج الزكاة إلا فيما بقي بعد مؤونة الحصاد إذا بلغ نصاباً، وفيه العشر إن كان سقيه بماء السماء، ونصف العشر إن كان سقيه بآلة، وأما صاحب الآلة (الحصادة) فلا تجب عليه زكاة فيما يأخذه مقابل حصاده للزرع.
والله أعلم.