السؤال
ما حكم الشرع في فعلي القبيح هذا : في كل أسبوع تأتينا خالتنا المقيمة معنا في قطر فيبيت أبناؤها في بيتنا كعادتنا نحن في بنغلاديش فإذا نام الجميع أذهب إلى ابنة خالتي البالغة من العمر 13 سنة وأخلع سروالها وألمس فرجها وأراه وأتلذذ من ذلك بل لم اكتف بهذا تحصل معه عملية الإيلاج على الأرض ولا أتركها إلا بعد نزول المني مني . آسف جدا لصراحة السؤال .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عليك أن تتدارك نفسك بالتوبة النصوح إلى الله تعالى والابتعاد عن مخالطة هذه البنت حتى لا يجرك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء إلى ماهو أكبر فيوقعك في الفاحشة مع ذات رحم، ولا يخفى عليك ما في ذلك من العار والنار، هذا إذا لم تكن فعلت الفاحشة الكبرى، أما إذا كنت فعلت ذلك فإن عليك حد الزنى وما لم يعلم بذلك أحد فإن عليك أن تستر نفسك بستر الله تعالى وتتوب إليه التوبة النصوح وتكثر من أعمال الخير.
فكان من المفروض أن يحمي الرجل قريباته ويحفظ عرضهن من كل مكروه وخاصة إذا كن في كنفه وضيافته وفي مأمن عنده مما يخشى. أما أن يكون الحامي هو اللص المعتدي فهذه هي المصيبة العظيمة والبلية الكبيرة فعلى المسلم أن يرتفع بنفسه ويستعلي بهمته حتى لا تهبط به الشهوة الحيوانية إلى درك مستنقع الرذيلة الآسن وخاصة بقريباته وذوات رحمه. ومما يعينك على ذلك ألا تبيت معهم في مكان واحد لئلا يغريك الشيطان بارتكاب ما حرم الله تعالى، وإذا استطعت ألا يبيتوا في بيتكم وأن يكتفوا بصلتكم وزيارتكم في الأوقات الأخرى فهذا أفضل. وأن تتذكر قبل ذلك وبعده مراقبة الله تعالى عليك الذي لا تخفى عليه خافية فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وما يخطر بالبال، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ {قّ:16}. والحاصل أن ما قمت به فعل حرام ومنكر قبيح تجب منه التوبة، و التائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور31}، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات: 11}. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.