الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطريقة الشرعية لحل الخلاف بين الزوجين

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... وبعد : أنا شاب عمري 27 سنة ومتزوج منذ عام تقريبا وزوجتى عمرها 23 سنة ورزقنا الله بطفلة رغم محاولة امتناعي عن الإنجاب ولكنها إرادة الله والحمد لله على ذلك. للأسف الشديد زوجتي لا تعتني بي ولا تهتم بشئوني الخاصة أو العامة ويكاد يكون الحديث بيننا منقطعا رغم أننا متزوجان حديثا وزوجتي ترى أن الزواج والاهتمام بي يكون فى شئون المنزل فقط مثل الطعام والشراب فقط. بالرغم أننا فى حال ميسور ووضعنا الاجتماعى فوق المتوسط وليس هناك أي مشاكل غير الخلاف بيننا فى كل أمور الحياة فكريا وعمليا وعدم إحساسها بالمسئولية الاجتماعية التى يفرضها عليها الزواج والإنجاب والأمومة. السؤال: ما هي الأسباب التى إذا توفرت أو وجدت وجب الطلاق؟ وما هي الأسباب التى ذكرها الإسلام فى حق طلب الزوج للطلاق؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحياة الزوجية تستقيم إذا علم كل من الزوجين حق صاحبه وأداه إليه راضياً، فللزوج حقوق على زوجته، وللزوجة حقوق على زوجها، قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) [البقرة: 228].
وعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف وهي كذلك، قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) [النساء: 19].
ويجب على المرأة أن تطيع زوجها ـ في غير معصية ـ فإن هي فعلت ذلك فإن جزاءها الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" رواه أحمد.
وسبب الشقاق بين كثير من الأزواج أن أحدهما يطلب حقه، ولا يعطى للآخر حقه أو يقصر فيه، أو لا يتغاضى عن الهفوات والزلات التي تحدث من غير قصد، ولا ينظر إلى المحاسن، ولكن ينظر إلى العيوب ويتعاظم لديه شأنها، قال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر". لا يفرك: أي لا يكره.
غير أنه قد يستحكم الشقاق ويدوم الخلاف لنشوز الزوجة، وعدم اكتراثها بطاعة بعلها وليس كل خلاف ينبعث عنه الطلاق، وإنما الذي يعينه هو دوام الشقاق الذي تستحيل معه العشرة الزوجية، مع عدم رأب الصدع وصلاح الحال.
وفي حالة الشقاق نفسه لا ينبغي فصم عرى الزوجية مباشرة، وإنما يسلك الزوج ما أمره الله به، قال تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) [النساء: 34، 35].

فإن نفدت وسائل الإصلاح والجمع واستحكم الشقاق، وتحقق لدى الحكمين أن التفريق أجدى فالفرقة في هذه الحالة أفضل.
هذا والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني