الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حالات الغضب في الطلاق وحكم كل حالة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم: بارك الله فيكم. شيخي وأستاذي تلقيت فتواك في مسألة طلاقي من زوجتي التي قد أفتيت فيه ولكن أريد توضيح بعض الأمور كنت قد أغفلت عن ذكرها :
1 - أنا إنسان غلب علي التوتر العصبي فعندما أغضب فأنا أغضب غضبا شديدا وكانت اليمين الأولى يغلب علي طابع العصبية والغضب الشديد.
2 - تلفظي بالطلاق في المرة الثالثة كانت بعد تناولي بعض الحبوب المهدئة وكنت أعي أن تلفظي هذه المرة بالطلاق ستكون الثالثة وبعد أن لفظت كلمة أنت طالق علمت أن وضعي النفسي وحالتي آنذاك أغفلت ذهني وجعلت عقلي غير مسيطر عليه .
زوجتي الآن في عدة المطلقة بينونة كبرى والفتاوى تأتيني من هنا وهناك ولكن ثقتي الكبيرة بالله وبرسوله وبك سوف يلهمني طريق السلامة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك ذكرت في سؤالك السابق أن حالتك العصبية لم تكن كبيرة جدا، وأنك تعي ما تقول عند التطليقات الثلاث التي تلفظت بها متتالية عند المرة الأولى، وفي المرة الثانية لم تبين درجة الغضب التي كنت فيها وما إذا كنت تعي ما تقول أم لا؟ ولم تبين ذلك في المرة الثالثة أيضا، إلا أنك ذكرت أن الطلاق حدث دون أية مشكلة، وأنك كنت في حالة انزعاج من العمل والبيت و.. وبينت في سؤالك الثاني أنك في المرة الثالثة كنت تعي أن هذه ستكون هي الطلقة الثالثة، مما يدل على أنك في وعي، والذي أفتيناك به في فتوانا السابقة ورقمها: 50546 هو الذي نراه الآن في المسألة، لأن زوجتك إما أن تكون بانت منك بينونة كبرى في المرة الأولى، وهو ما عليه جماهير أهل العلم، وإما أن تكون بانت منك بالطلقتين اللتين جاءتا بعد تلك الأولى.

والآن ذكرت في سؤالك الجديد ما يدل على أن وعيك لم يكن كاملا في بعض تطليقاتك، فنقول لك في ذلك: إن الغضب إما أن لا يغير من إدراك الإنسان شيئا، وإما أن يغيِّب إدراكه بالكلية، وإما أن لا يغيبه بالكلية ولكنه يحول بين الإنسان وبين نيته، فلا خلاف بين أهل العلم في وقوع الطلاق في الحالة الأولى، وفي عدم وقوعه في الحالة الثانية، واختلفوا في الحالة الثالثة، قال ابن القيم: إن الأدلة ترجح عدم وقوعه، وراجع في هذا فتوانا رقم: 1496.

وعليه، فالذي ننصحك به هو مراجعة المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني