الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب رد المال المختلس ولو ببيع ما يمتلكه

السؤال

أخت سألتني سؤالا وأريد أن أجد عندكم الإجابة بإذن الله:
زوجها اختلس مبلغا من المال العام عندما كان يعمل في إحدى المصالح الحكومية وهو مسجون من حوالي 8 سنوات من جراء هذه القضية وقد أنفقت هذه الزوجة هي وأهلها والذين ليس لهم أي ذنب سوى الوقوف مع ابنتهم في هذه المصيبة ما قد يتعدى المبلغ المختلس وأكثر على المحامين والإنفاق على بناته وعليه.
والسؤال هو هل عند خروج الزوج من السجن هل يجب عليه دفع المبلغ المختلس مرة أخرى للتطهر من هذا الخطأ وهو في حقيقة الأمر لا يمتلكه ولكنه يمتلك نصيبه الشرعي (عبارة عن قطعة أرض زراعية) هي كل ما بقي له ولديه أسرة وليس لديه عمل فقد طرد منه وليس لديه أي سبيل للرزق سوى هذه الأرض الموروثة من والده رحمه الله أم عليه إخراج شيء من نصيبه الشرعي في الميراث من والده المتوفى حتى يكون رزقه حلالا وإنفاقه على بيته وبناته حلالا وأن لا يصيبهم أذى، فالزوجة خائفة من أن ما نبت من حرام فالنار أولى به فما هو المطلوب منها ومن زوجها عند خروجه حتى يكفر الزوج عن هذا الإثم وجزاكم الله كل الخير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على زوجها أن يتوب إلى الله توبة صادقة بالندم والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العود إلى ذلك مرة أخرى، ورد هذا المال الذي اختلسه ولوباع في سبيل ذلك قطعة الأرض التي يملكها، وليعلم أنه إذا حقق التوبة بشروطها التي ذكرناها فإن الله لن يضيعه، بل سيجعل له مخرجا ورزقا من حيث لا يحتسب، قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق: 2-3}.

وننصح هذه الزوجة جزاها الله خيرا أن تعين زوجها على ذلك.

ولتراجع الفتوى رقم: 14984، والفتوى رقم: 4603، والفتوى رقم: 7768.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني