الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح البناء على الصلاة إذا قطعت

السؤال

أريد أن أعرف هل يحل للمصلي أن يقطع الصلاة بعد التشهد الأول لمجرد فعل شيء معين ثم بعد ذلك يكمل صلاته خلال فترة قصيرة؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن المصلي إذا دخل في صلاته يحرم عليه قطعها اختياراً، أما إذا قطعها لضرورة كحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، أو قطعها لإحراز مال يخاف ضياعه، فيجوز له ذلك، وقد يجب في بعض الحالات كإغاثة ملهوف وإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، أو لإنقاذ طفل أو أعمى يقعان في بئر أو نار.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال الله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: 33]، أما قطعها بمسوغ شرعي فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة، له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه حية ولا يمكن تنبيهه بتسبيح. انتهى.

وجاء في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، قاعدة في الموازنة بين المصالح والمفاسد، المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة، لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. انتهى.

ومنه يعلم أنه لا يجوز قطع الصلاة المفروضة إلا لعذر شرعي، كما سبق في كلام أهل العلم، فإن أمكنه القيام بالأمر المأذون في فعله كقتل العقرب مثلاً من غير أن يستدبر القبلة أو نحو ذلك مما يبطل الصلاة فليقتلها ويواصل صلاته، وإن لم يمكنه ذلك إلا باستدبار القبلة قطع صلاته وقتلها ثم استأنف الصلاة، وكذا في بقية الأعذار الشرعية لقطع الصلاة، ولا يصح أن يبني على ما سبق من صلاته في كل الأحوال إذا قطعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني