السؤال
ما الحكم الراجح في مصافحة المرأة الأجنبية من ذوات النسب، إذا تجاوزت الستين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا مقصودك بقولك: "من ذوات النسب":
فإن كنت تقصد بها القرابة التي لا تفيد المحرمية -كبنت العم، وبنت الخال، ونحوهنّ-؛ فحكمهنّ حكم الأجنبيات.
ومصافحة المرأة الأجنبية محرّمة عند جماهير العلماء.
لكن إذا كانت المرأة عجوزًا لا تشتهَى؛ فيجوز -عند فريق من العلماء- مصافحتها؛ لانتفاء الفتنة في هذه الحال، وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك:
ففي المذهب الحنفي، جاء في تحفة الفقهاء للسمرقندي -رحمه الله-: وأما المسّ؛ فيحرم، سواء عن شهوة، أو عن غير شهوة، وهذا إذا كانت شابّة.
فإن كانت عجوزًا، فلا بأس بالمصافحة، إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي. انتهى.
وفي المذهب المالكي: جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة، ولو مُتَجَالَّة -أي عجوز-. انتهى.
وفي المذهب الشافعي: جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي: فلا يصافح الرجل المرأة، ولا عكسه. انتهى.
وفي حاشية البجيرمي على الخطيب: وَأُخِذَ منه: حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذَيْنِك، أي: مع الحائل، وأمن الفتنة. انتهى.
وفي المذهب الحنبلي: جاء في كشاف القناع للبهوتي -رحمه الله-: ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة؛ لأنها شرّ من النظر.
أما العجوز، فللرجل مصافحتها -على ما ذكره في "الفصول"، و"الرعاية"-، وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء. انتهى.
والمفتى به عندنا: عدم جواز مصافحة الأجنبية مطلقًا، وراجع الفتويين: 344413، 133215.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني