السؤال
لدي مشروع صغير في المنزل، قررت أن أقسم رزقي منه بيني وبين الله بالنصف، حتى يبارك الله لي، فأضع المال الذي أريد إنفاقه لوجه الله جانبًا، وأتصدق منه على والدتي، وأحيانًا أشتري منه طعامًا للبيت، وأتصدق منه للمحتاجين. لكن تأتي عليَّ أيام أكون فيها بحاجة للمال بشكل شخصي، ولا يكون معي إلا ما أردته لوجه الله. فهل يجوز لي أن أتصدق منه على نفسي، وأخذ ما يسد حاجتي، حتى لو لم يكن الغرض ضرورة ملحة؟ وهل الأفضل أن أصبر حتى يرزقني الله بمال آخر؟ أم الأفضل ألا أبقي عندي ما أردته لوجه الله من المال، وأنفقه في وقته، لأنني في نيتي أن أبقيه حتى أجمع مبلغًا لا بأس به، وأعطيه لوالدتي دفعة واحدة، حتى تُسرَّ به؟
أرشدوني، جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكِ إذا أنفقتِ على نفسك من المال الذي خصصته للصدقة، حتى لو لم تكن حاجتك للنفقة ملحَّة، وإنفاقك منه خير من الاستدانة من الناس، ولن يفوتك الأجر إن شاء الله تعالى؛ لصدق نيتك في فعل الخير، وصدقة المرء على نفسه وعياله من جملة الصدقات، بل من أفضلها.
ففي الحديث: أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم أمَرَ بالصَّدَقَة، فقال رجل: يا رسولَ الله، عندي دينارٌ، قال: تَصَدقْ به على نفسك، قال: عندي آخرُ، قال: تَصَدَّقْ به على وَلَدِكَ، قال: عندي آخر، قال: تَصَدَّق به على زوجتِك -أو زوجك-، قال: عندي آخرُ، قال: تصدَّق به على خادِمِك، قال: عندي آخرُ، قال: أنتَ أبْصَرُ. رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.
ومن عيّن مالاً صدقة لوجه الله، ثم أراد الرجوع فيها، فأكثر أهل العلم على أن الصدقة لا تلزم إلا بالقبض، فيجوز الرجوع فيها قبل ذلك، وفق ما بيناه مفصلاً في الفتوى: 192431.
وهنيئًا لك برّكِ بأمّكِ، وحبكِ للخير. وانظري للفائدة الفتويين: 413428، 306238.
والله أعلم.