السؤال
لم أقم بالنذر، ولكنني شاركت في جمعية وقلت: "هذا المبلغ للأضحية إن شاء الله." وأنا الآن أحتاج المال لإتمام زواج ابنتي. فهل يجوز استخدامه لذلك؟
لم أقم بالنذر، ولكنني شاركت في جمعية وقلت: "هذا المبلغ للأضحية إن شاء الله." وأنا الآن أحتاج المال لإتمام زواج ابنتي. فهل يجوز استخدامه لذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك في شأن المال الذي جمعته: (هذا المبلغ للأضحية إن شاء الله)، لو اعتبر نذرا فهو نذر معلق بالمشيئة، وهذا التعليق -على الراجح-، يمنع انعقاد النذر عند الجمهور. وراجع الفتوى: 27989.
وعلى كل؛ فالظاهر لنا أنه في حالتك -هذه- لا يلزمك شيء مما تم تعيينه وتعليقه بمشيئة الله تعالى، فيجوز لك صرف هذا المبلغ، سواء لزواج ابنتك أو غيره من أمورك المباحة، وخصوصًا إذا عظمت منفعته، وقد روى عبد الرزاق في المصنف عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالا يقول: لأن أتصدق بثمنها -يعني الأضحية- على يتيم أو مُغَبَّرٍ أَحَبُّ إلي من أن أضحي بها. قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه، أو هو من قول بلال؟ انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني