السؤال
قمت بذبح عجل بنية العقيقة عن أبنائي الثلاثة الذكور، وعن نفسي وزوجتي، باعتبار أن العقيقة تُقسَّم على سبعة أشخاص، وقد أكد لي الجزار مرارًا وتكرارًا أن العجل مستوفٍ لشروط العقيقة من حيث السن، فصدقت كلامه لعدم خبرتي في هذا المجال.
لكن بعد الذبح، توجهت إلى جزار آخر، فأخبرني أن العجل أصغر من السنتين، وأن الجزار الأول قد غشني. فما حكم العقيقة في هذه الحالة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا مسائل، إحداها: في العقيقة عن نفسك وعن زوجتك البالغة، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والقول بالجواز قول كثيرين، ولا بأس بتقليده. وانظر الفتوى: 118736.
والثانية: في ذبح بقرة عن أكثر من شخص في العقيقة، فهذا يمنعه الجمهور، ويجيزه الشافعية قياسًا على الأضحية، وقول الشافعية له قوة واتجاه. وانظر الفتوى: 432985.
والثالثة: في أن العقيقة يشترط لها جميع ما يشترط في الأضحية، من بلوغ السن، والسلامة من العيوب، فإذا تحققت أن ما ذبحته غير مستكمل للشروط، فذبيحتك لحم تصدقت به على نفسك وأهلك، ولا يجزئ عن العقيقة. وانظر الفتوى: 49306.
وأما إن شككت، وكان القصاب الذي أخبرك ببلوغها السن عدلاً، فيسعك العمل بخبره.
والله أعلم.