الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع زكاة الغنم لتوزيعها على الفقراء

السؤال

هل يمكن بيع زكاة الغنم مثلاً، وقسمتها بين عدد من المحتاجين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، وقيامك بإخراج الزكاة من العين الواجبة هو الأصل ويلزمك دفعها لمستحقها من مصارف الزكاة كالفقراء وليس لك التصرف فيها ببيع ونحوه وتوزيع قيمتها على المحتاجين لأن ذلك تصرف فيما لا تملك.

وقد اختلف العلماء في إخراج القيمة بدل العين الواجبة، فذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من جنس المال وعدم إجزاء القيمة، وذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أحظ وأنفع للفقراء، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، وعليه فإن قمت بإخراج الزكاة من جنس المال شاة مثلاً، ودفعتها للفقراء فليس لك الحق في بيعها لتوزيع ثمنها عليهم إلا أن يوكلوك بذلك، وإن شئت أخرجت القيمة بدلا من العين إذا كان ذلك أنفع للمحتاجين على القول الراجح كما تقدم، ولتفاصيل ذلك وأدلته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6513.

والله أ علم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني