السؤال
هل يمكن بيع زكاة الغنم مثلاً، وقسمتها بين عدد من المحتاجين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، وقيامك بإخراج الزكاة من العين الواجبة هو الأصل ويلزمك دفعها لمستحقها من مصارف الزكاة كالفقراء وليس لك التصرف فيها ببيع ونحوه وتوزيع قيمتها على المحتاجين لأن ذلك تصرف فيما لا تملك.
وقد اختلف العلماء في إخراج القيمة بدل العين الواجبة، فذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من جنس المال وعدم إجزاء القيمة، وذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أحظ وأنفع للفقراء، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، وعليه فإن قمت بإخراج الزكاة من جنس المال شاة مثلاً، ودفعتها للفقراء فليس لك الحق في بيعها لتوزيع ثمنها عليهم إلا أن يوكلوك بذلك، وإن شئت أخرجت القيمة بدلا من العين إذا كان ذلك أنفع للمحتاجين على القول الراجح كما تقدم، ولتفاصيل ذلك وأدلته يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 6513.
والله أ علم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني