الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين كتمان العلم الواجب والإعانة على الغش

السؤال

هل إذا أعطيت شخصا إجابة في الامتحان يعتبر غشا مع أن إعطاء الإجابة غير مسموح.
وماذا عن الحديث (من سئل عن علم، فكتمه؛ ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار) والشخص هو صديقي، ويسألني عن علم، فهل أعطيه إجابة في الامتحان أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإعطاؤك الإجابة لهذا الممتحَن حال امتحانه من الغش المحرم، ولا علاقة لهذا الفعل بحديث: من سئل عن علم فكتمه، ألجم بلجام من نار.

فهذا الحديث ليس عاما في كل حال، ولا لأي علم.

قال الإمام الخطابي: وهذا في العلم الذي يتعين عليه فرضه؛ كمن رأى كافرا يريد الإسلام يقول: علموني الإسلام، وما الدين؟ وكيف أصلي؟ وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام، فإنه يلزم في مثل هذا أن لا يمنعوا الجواب عما سئلوا عنه، ويترتب عليه الوعيد والعقوبة، وليس الأمر كذلك في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها. انتهى.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار - هذا إذا أمِن المفتي غائلة الفتوى، فإن لم يأمن غائلتها، وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها، أمسك عنها ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وقد أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام، وأن ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيه، وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه، وخاف المسؤول أن يكون فتنة له أمسك عن جوابه. انتهى.

وراجع الفتويين: 288139، 345952.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني