الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حقوق الزوجة على زوجها، وصفة الهجر المشروع

السؤال

امرأة تزوجت رجلا يعمل بالخارج وعندهما طفلان
حدثت خلافات بينهما، الخلافات كانت خلافات عادية مثلما يحدث بين أي رجل وامرأته، ولكن الزوج كان يتصيد أخطاء زوجته ثم لا يكلمها أياما وأحيانا لا يكلمها لمدة شهر أو يزيد.
ثم حدث خلاف وأصر الرجل على رجوع زوجته لبلدها دون أن يوفر لها مسكنا، فاضطرت للعيش في بيت أهلها.
وقد هجرها منذ أربع سنوات، يرسل لها مصاريف الأطفال وهو منقطع عنها ولا يباشرها ولا يرى أولاده سوى أسبوع أو أسبوعين في السنة.
أريد أن اسأل عن حكم هذا الزوج.
وحدث مؤخرا أن الزوج حدث منه أمر غير مباشر استثار به غضب الزوجة فقامت هي بسبه وقالت له إنه شخص غير أمين وحرامي (لأنه لم يوفر لها مسكنا مثلما اتفق مع أبيها عند عقد الزواج، وبسبب هجره لها كل هذه المدة)
وسبت والده أيضا في نفس المحادثة. ما حكمها في هذه الحالة؟ هل عليها إثم أم يلتمس لها العذر في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحدوث الخلافات في الحياة الزوجية قد لا تخلو منه أسرة، ولكن الحكماء من الأزواج هم من يتعاملون بالحكمة واللين، ويضعون اعتبار المصلحة في مثل هذه الحالة فوق كل شيء، ففي استقرار الأسرة مصلحتهما ومصلحة أولادهما ومصلحة المجتمع كله، والخصومة قد تؤدي إلى الفراق، وهذا يؤثر عليهم آثارا سلبية في الغالب.

ولا يجوز للزوج أن يهجر زوجته لغير سبب مشروع يسوغ له ذلك، فهجرها حرام إلا عند نشوزها، وهذا الهجر المشروع عند النشوز له ضوابطه الشرعية التي ينبغي مراعاتها، ومن ضوابطه أن لا يكون إلا في الفراش. ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتويين: 103280، 62239.

ومن حق الزوجة على زوجها أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، كما سبق بيانه في الفتوى: 44467.

ويجب على الزوج أن يوفر لزوجته وأولاده مسكنا يتناسب مع حالهم وقدرته، وهذا واجب عليه بأصل العقد، سواء اشترط عليه عند العقد أم لم يشترط عليه، ولا يلزم الزوجة السكن مع أهلها، ولا مع أهله. ويمكن مطالعة الفتوى: 110353.

وسب المرأة زوجها أو سبها لوالديه محرم، كما سبق بيانه في الفتويين: 207184، 178747. وغضبها ليس عذرا لها في ذلك؛ إلا إذا وصل بها الأمر إلى حد لا تعي فيه ما تقول.

وننصح في الختام بأن يجتهد الزوجان في التوافق والوئام، وأن يكون بينهما الحوار، ويؤدي كل منهما حق الآخر عليه. وإن اقتضى الأمر توسيط الآخرين فليجلس العقلاء من أهله وأهلها عسى الله أن ييسر ويصلح بينهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني