الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توزيعُ الحي بعضَ ماله على أقاربه غير الوارثين

السؤال

امرأة لها أخ، وبنت أخ، وأولاد أخ، وأولاد أخت -آباؤهم متوفون-.
هل يجوز توزيع جزء من التركة في حال حياتها على أبناء الإخوة المتوفى آباؤهم، مع ترك جزء للأخ الذي يرث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن لصاحبة المال عند وفاتها إلا من ذكر من الورثة؛ فإن أقرب عاصب لها يأخذ جميع التركة، وهو الأخ في هذه المسألة.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

وأما "بنت الأخ" "وأولاد الأخت": فليسوا من الورثة، لا فرضا، ولا تعصيبا، سواء كان والديهم أحياء أو أمواتا.

وصاحبة المال إن كانت تريد توزيعه على أنه تقسيم لبعض التركة قبل الوفاة؛ فهذا باطل لا يصح شرعا؛ لأن التركة لا تقسم إلا بعد وفاة المورث.

ولكنها تستطيع أن تهب لهؤلاء الأقارب ما تشاء من مالها، وراجع الفتوى: 95749.

ويجوز لها أيضا أن توصي لهم في حدود ثلث مالها على الكيفية التي ترغبها، وراجع للفائدة الفتوى: 131739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني