الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال الفقهاء في حكم صلاة النافلة في السيارة في الحَضَر

السؤال

ثَبتَ جواز صلاة القاعد والمُسْتَلقي للنافلة ولو بدون عُذر، وثبت جواز التَّنَفّل على الراحلة للمسافر.
سؤالي: هل منع الجمهور التنفل لغير المسافر؛ لعدم استقباله للقبلة، أو لعدم استقراره؟
إذا تَنفَّل الراكب -غير المسافر- في السيارة، وهو متجه إلى القبلة، ومستقر طول الصلاة عليها.
فهل تجوز صلاته -النافلة أقصد- حينئذ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمذهب الجمهور على أن صلاة النافلة لا تجوز على الراحلة في الحضر، بناء على أن النافلة في الحضر مثل الفريضة إلا في وجوب القيام.

جاء في المنتقى للباجي: وأما صلاة النافلة على الراحلة؛ فلا خلاف في جواز ذلك في سفر القصر. واختلفوا في جواز ذلك فيما عداه: فمنعه مالك، وجَوَّزه أبو يوسف في الحضر.

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور: أن هذه صلاة، فلا يجوز الإتيان بها في الحضر على الراحلة كالفرض. اهـ.

وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الصلاة على الراحلة؛ فقد ثبت في الصحيح، بل استفاض عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي على راحلته في السفر قِبَلَ أي وجه توجهت به، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

وهل يسوغ ذلك في الحضر؟ فيه قولان في مذهب أحمد، وغيره. اهـ.

وهناك قول لبعض أهل العلم بجواز النافلة في الحضر على الراحلة بشرط استقبال القبلة -والسيارة في معنى الراحلة-

قال النووي في المجموع: في تنفل الحاضر أربعة أوجه:

الصحيح المنصوص، الذي قاله جمهور أصحابنا المتقدمين: لا يجوز للماشي ولا للراكب، بل لنافلته حكم الفريضة في كل شيء غير القيام؛ فإنه يجوز التنفل قاعدا.

والثاني: قاله أبو سعيد الإصطخري: يجوز لهما.

والثالث: يجوز للراكب دون الماشي. حكاه القاضي حسين؛ لأن الماشي يمكنه أن يدخل مسجدا، بخلاف الراكب.

والرابع: يجوز بشرط استقبال القبلة في كل الصلاة. قال الرافعي: هذا اختيار القفال. اهـ.

وقد ذكرنا في الفتوى: 135770، أن الأولى تقليد مذهب الجمهور.

وبالتالي؛ فلا تُصلى النافلة في السيارة في الحضر.

وفي الأخير ننبه السائل إلى أن الاستلقاء في صلاة النافلة دون عذر؛ مبطل لها عند جمهور أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني