السؤال
في حديث: لا يلدغ المرء من جحر مرتين.
هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ لا أسأل لترك العمل به لو كان مكروها، لكن أسأل للتعلّم.
في حديث: لا يلدغ المرء من جحر مرتين.
هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ لا أسأل لترك العمل به لو كان مكروها، لكن أسأل للتعلّم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن نص الحديث كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
وقد اختلف أهل العلم في قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا يُلدغ المؤمن ... هل جاء فعل يلدغ مرفوعا بصيغة الخبر؟ أم جاء مجزوما بصيغة النهي؟ وهل الخبر مراد به النهي؟
فقد قال الخطابي في أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري): وهذا لفظه خبر، ومعناه أمر. يقول: ليكن المؤمن حازما حذرا، لا يؤتى من ناحية الغفلة، فيحرج مرة بعد أخرى، وقد يكون ذلك في أمر الدين، كما يكون في أمر الدنيا، وهو أولاهما بالحذر.
وقد يرويه بعضهم: لا يلدغ المؤمن- بكسر الغين- في الوصل، فيتحقق معنى النهي فيه على هذه الرواية. اهـ
وهذا النهي محمول على الكراهة، ويدل لذلك أن الشراح يعبرون في شرحه بقولهم: لا ينبغي للمؤمن كذا.
فقد جاء في شرح المصابيح لابن الملك: معناه لا ينبغي للمؤمن الحازم المتيقظ أن يخدع مما تضرر به مرة بعد أخرى ... اهـ
وقال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث عندنا: أنه ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه لا يعود لمثله. اهـ
وقال ابن بطال: وفيه أدب شريف أدب به النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته، ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته. اهـ
وانظر التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (28/ 517)، وفتح الباري لابن حجر (10/ 530).
وراجع الفتوى: 74303
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني