الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استئجار الأجير غيره بأقل من الأجرة التي قبضها

السؤال

هناك أكاديميات تحفظ القرآن لغير العرب، وتعمل إعلانات تدفع فيها الكثير من المال لجذب الطلاب، ثم تأتي بمعلم ليحفظ الطالب، وهي تشرف على العملية التعليمية.
يدفع الطالب مقابل الساعة مثلا 10 دولارات، تعطي للمعلم 3 دولارات، وتأخذ الباقي بدون علم المعلم مقدار المال الحقيقي.
فهل هذا حلال؟ وإذا كان غير ذاك، فهل هناك طريقة، أو معاملة مشروعة في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتعاقد بين الطلاب والأكاديمية على تعليم القرآن بأجرة محددة، وهي عشرة دولارات للساعة، يعتبر عقد إجارة على منفعة في الذمة، وهو أمر مشروع.

ويجوز أن تبرم الأكاديمية عقدا منفصلا مع المعلمين لتعليم الطلاب، وتعطيهم على الساعة ثلاثة دولارات، فهذا لا حرج فيه.

ولا يلزمها أن تخبر المعلمين كم تأخذ من الطلاب؛ لأنه يجوز أن يستأجر الأجير غيره في ذلك العمل، سواء كان ذلك بالأجرة نفسها، أو أقل، أو أكثر.

جاء في قواعد ابن رجب: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة، وأكثر، وأقل. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني