السؤال
قال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- زكاة الفطر إنما تلزم الشخص عن نفسه فقط، ولا تلزمه عن من ينفق عليه، وأنا كان والدي يزكي عني زكاة الفطر بدون أن أعلم، ولم أوكله، وأنا كنت على نفقته، فهل بناء على قول أبي حنيفة زكاة فطر أبي لا تجزئني، وعليَّ إخراج بدلها؟ وذلك أنني أعتقد صحة هذا القول في هذه المسألة، مع أن وقتها قد فات، ولكن هل أعتبر معذورا، أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصدقة الفطر تجب عند الحنفية عن الولد الصغير، ولا تجب عن الكبير العاقل، والزوجة، لكنهم نصوا على أنه إن أداها عنهم بلا إذن أجزأ استحسانا.
قال الحصكفي في الدر المختار: (لَا عَنْ زَوْجَتِهِ)، وَوَلَدِهِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ، وَلَوْ أَدَّى عَنْهُمَا بِلَا إذْنٍ أَجْزَأَ اسْتِحْسَانًا؛ لِلْإِذْنِ عَادَةً، أَيْ لَوْ فِي عِيَالِهِ. قال ابن عابدين في الحاشية: قَوْلُهُ: وَلَوْ أَدَّى عَنْهُمَا)، أَيْ عَنْ الزَّوْجَةِ، وَالْوَلَدِ الْكَبِيرِ. وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: وَظَاهِرُ الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ أَدَّى عَمَّنْ فِي عِيَالِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ جَازَ مُطْلَقًا بِغَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالزَّوْجَةِ، وَالْوَلَدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَجْزَأَ اسْتِحْسَانًا) وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى خَانِيَّةٌ، وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ لِلْإِذْنِ عَادَةً إلَى وُجُودِ النِّيَّةِ حُكْمًا، وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحَ فِي الْبَدَائِعِ بِأَنَّ الْفِطْرَةَ لَا تَتَأَدَّى بِدُونِ النِّيَّةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْ لَوْ فِي عِيَالِهِ) اُنْظُرْ، هَلْ الْمُرَادُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، أَوْ أَعَمُّ؟ ظَاهِرُ مَا مَرَّ عَنْ الْبَحْرِ الثَّانِي. انتهى.
وبهذا التقرير تعلم أنه لا يلزمك شيء، وأن إخراج أبيك عنك أجزأك؛ لأنك إن كنت صغيرا، فهي واجبة عليه، وإن كنت كبيرا، فإنك في عياله، فتجزئ عنك كذلك، كما استحسنوه.
والله أعلم.