الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعريف المرض المخوف الذي تجري عليه الأحكام الشرعية

السؤال

هل إذا أخبر طبيب الأورام مريضه أن السرطان الذي أصيب به سيميته بعد ثلاثة أشهر مثلا، هل يعتبر ذلك المريض قد دخل في المرض المخوف الذي تجري عليه الأحكام الشرعية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمرض الذي يحجر على صاحبه، عرف بأنه المرض الذي حكم أهل الطب بكثرة الموت به.

قال خليل المالكي في مختصره في سياق كلامه على من يحجر عليهم: وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به . انتهي.

وفي حاشية الدسوقي المالكي: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَثْرَةِ الْمَوْتِ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ، بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَوْتُ مِنْهُ شَهِيرًا لَا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ .... انتهي.

فالمرجع في تحديد الأمراض المخوفة هم الأطباء المختصون، فإذا أخبر الطبيب مريض السرطان بأن مرضه يتوقع ألا يعيش معه أكثر من ثلاثة أشهر، ومات من المرض، فإن تبرعاته في مرضه هذا لا تنفذ فيما زاد على الثلث للأجنبي، ولا بشيء للورثة، إلا إذا أجاز الورثة ذلك.

جاء في المغني لابن قدامة: التبرعات .........، وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت، فهي من ثلث المال، في قول جمهور العلماء...؛ لما روى أبو هريرة، -رضى الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم". رواه ابن ماجه. وهذا يدل بمفهومه على أنه ليس له أكثر من الثلث..... انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني